أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول ".
رواه أيضاً أحمد.
[٦٠٧ - [مسألة]]
إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.
استدل أصحابنا بحديث: «لا بد في النكاح من أربعة … » كما تقدم.
وعن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره».
قلت: لا ينهض ذلك.
احتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس «أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها».
قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.
[٦٠٨ - [مسألة]]
إذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها " بحضرة شاهدين صح النكاح.
وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.