[الشهادات]
[٧٩٠ - [مسألة]]
لا يجب الإشهاد في البيع، خلافاً لداود.
لنا:
«أنه ﷺ اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد».
[٧٩١ - [مسألة]]
تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه.
وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك.
وقال الشافعي: لا تقبل إلا أربعٌ.
بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة «أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة».
رواه الدارقطني ووهَّاهُ.
وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة».
[٧٩٢ - [مسألة]]
لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافاً لأبي حنيفة.
لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.