مِنْ تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَحْدَه (١/ ٥٥٠ رقم ٢٠٥٩)، وفي ك/ الْأُمَرَاءِ ب/ بَيَانُ عَدَدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الَّذِينَ يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ وَيُعِزُّ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ وَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْش (٤/ ٣٧١ رقم ٦٩٨٨)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٢٣٠)، من طُرق عَن عَمْرُو بْن أَبِي قَيْس، عَنْ فُرَات الْقَزَّاز به بنحوه. وزاد بعضهم حديث الأمراء.
متابعات للحديث بدون زيادة حديث الأمراء:
أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاع (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١)، والنسائي في "الكبري" ك/ المساجد ب/ السَّلَام بِالْيَدَيْن (٢/ ٩٠ رقم ١٢٥٠)، وفي "الصغري" ك/ السهو ب/ السَّلَام بِالْيَدَيْن (٣/ ٦٤ رقم ١٣٢٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٠٦ رقم ١٨٤٠)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلوات ب/ بَيَان الدَّلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَة الْوَاحِدَةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ (١/ ٥٥٠ رقم ٢٠٥٨)، وأبو نعيم في "المستخرج" ك/ الصلاة ب/ الْكَرَاهِيَةِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاة (٢/ ٥٥ رقم ٩٦٣)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الصلاة ب/ كَرَاهِيَةِ الْإِيمَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاة (٢/ ٢٥٧ رقم ٢٩٩٧)، كلهم: من طُرق عَنْ إِسْرَائِيلَ بن يونس السبيعي، عَنْ فُرَات الْقَزَّازَ به بنحوه دون زيادة حديث الأمراء.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاعِ (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١)، وأحمد في "مسنده" (٣٤/ ٥٢١ رقم ٢١٠٢٨)، وأبو داود في "سننه" ك/ الصلاة ب/ في السّلام (٢/ ٢٤٠ رقم ٩٩٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الزَّجْر عَن الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ يَمِينًا وَشِمَالًا عِنْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ (١/ ٣٦١ رقم ٧٣٣)، وفي ك/ الصلاة ب/ نِيَّةِ الْمُصَلِّي بِالسَّلَامِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِه (٣/ ١٠٣ رقم ١٧٠٨)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلوات ب/ بَيَان الدَّلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَة الْوَاحِدَةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ حَتَّى يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ (١/ ٥٤٩ رقم ٢٠٥٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٠٥ رقم ١٨٣٨)، وأبو نعيم في "المستخرج" ك/ الصلاة ب/ الْكَرَاهِيَة أَنْ يَضْرِب الرَّجُل بِيَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ (٢/ ٥٤ رقم ٩٦٢)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الصلاة ب/ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ (٢/ ٢٤٦ رقم ٢٩٦١)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٩/ ١٤٣)، عَن وَكِيع بن الجراح.
ومسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ بَاب الْأَمْر بِالسُّكُون فِي الصَّلَاة، وَالنَّهْيِ عَن الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاعِ (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١)، وأبو داود في "سننه" ك/ الصلاة ب/ في السّلام (٢/ ٢٤٠ رقم ٩٩٨)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ الْكَرَاهِيَة أَنْ يَضْرِب الرَّجُل بِيَدَيْه عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ (٢/ ٥٤ رقم ٩٦٢)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الصلاة ب/ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ (٢/ ٢٤٦ رقم ٢٩٦١)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٩/ ١٤٣)، عَن ابْن أَبِي زَائِدَة.
والشافعي في "مسنده" (١/ ٩٨ رقم ٢٨٠)، وعبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ التَّسْلِيمِ (٢/ ٢٢٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.