٢٠٦ - باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها، والحث عَلَى المحافظة عَلَيْهَا
١١٣٩ - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: أوْصَانِي خَلِيلي - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أرْقُدَ. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)