٢٩٨ - باب كراهة الاستنجاء (١) باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
١٦٤٨ - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه. (٢)
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.
(١) الاستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر، وإزالة النجاسة عنهما ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها. انظر: النهاية ٥/ ٢٦، وشرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥٦. (٢) أخرجه: البخاري ١/ ٥٠ (١٥٤)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٧) (٦٣) و (٦٤) و (٦٥).