١٧١٠ - وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلَامِ، فَإنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإسْلَامِ سَالِمًا»(١). رواه أَبُو داود (٢).
(١) قال الخطابي: «فيه دليل على أنَّ من حلف بالبراءة من الإسلام إنه يأثم ولا يلزمه الكفارة، وذلك لأنه إنما جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا». معالم السنن ٤/ ٤٣. (٢) أخرجه: أبو داود (٣٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٠٠)، والنسائي ٧/ ٦.