١٢٤ - باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
٨١٠ - عن معاوية - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْكَبُوا الخَزَّ (١) وَلَا النِّمَارَ (٢)» حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن. (٣)
(١) الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، والنهي عنها لأجل التشبه بالعجم، وإن أُريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم. النهاية ٢/ ٢٨. (٢) النمار: جلود النمور. النهاية ٥/ ١١٧. (٣) أخرجه: أحمد ٤/ ٩٣، وأبو داود (٤١٢٩)، والبيهقي ١/ ٢٢.