مَسْأَلَة ١٤
إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ قولا وَلم ينتشر لم يكن ذَلِك حجَّة وَيقدم الْقيَاس عَلَيْهِ فِي قَوْله الْجَدِيد
وَقَالَ فِي الْقَدِيم هُوَ حجَّة يقدم على الْقيَاس ويخص الْعُمُوم بِهِ وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَإِسْحَق وَهُوَ مَذْهَب أبي عَليّ الجبائي
لنا أَنه قَول مِمَّن يقر على الْخَطَأ فَلَا يجوز ترك الْقيَاس لَهُ
دَلِيله قَوْله التَّابِعِيّ
وَلِأَن التَّابِعِيّ والصحابي متساويان فِي آلَة الِاجْتِهَاد وَجَوَاز الْخَطَأ على كل وَاحِد مِنْهُمَا فَلَا يجوز لأَحَدهمَا ترك اجْتِهَاده لقَوْل الآخر كالصحابيين والتابعيين
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.