= وأخرجه الطيالسي (٥٢٣) وسعيد بن منصور (٥٢٧) ، والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٩، وابن عدي ١/٤١٦، والحاكم ٢/١٧١، والبيهقي ٧/١٠٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٦١) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق، به. قلنا: وقد صرح أبو عوانة أنه لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، فقال فيما نقله عنه البيهقي: بيني وبينه إسرائيل. وقد جاء إسرائيل مصرَّحاً به في الإسناد فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٩. وسيأتي برقم (١٩٧١٠) و (١٩٧٤٦) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٢٦٠) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "لا نكاح إلا بولي"، أي: بإذنه، ولا دلالة فيه على عدم صحة النكاح بعبارة النساء، ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول: في إسناد الحديث مقال، أشار إلى بعضه الترمذي، وقالوا على تقدير الصحة: يُحمل على نكاح امرأة تحت ولي بصغر أو جنون، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي، وزَهْدَم الجَرْمي: هو ابن مضرّب. وأخرجه البخاري (٥٥١٧) ، والترمذي في "سننه" (١٨٢٧) ، وفي "الشمائل" (١٥٦) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٨٠٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. وأخرجه الدارمي (٢٠٥٦) عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به. وأخرجه الترمذي (١٨٢٦) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص٢٠٠=