= وأخرجه أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص ٥١ عن ابن أبي ليلى، به. وأخرجه الطحاوي ٣/٢٤٦ من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، به. وأخرجه مطولاً أبو داود (٣٤١٠) و (٣٤١١) ، وابن ماجه (١٨٢٠) ، والطبراني (١٢٠٦٢) من طريق ميمون بن مهران، عن مقسم، به. وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٢٨٥) ، ومسلم (١٥٥١) ، وسيأتي في "المسند" (٤٧٣٢) . قال السندي: وقوله: "أرضها" بالمزارعة، و"نخلها" بالمساقاة، واستدل به على جواز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وقيل: بل هو مخصوص بما إذا كانت المزارعة تبعاً للمساقاة. (١) حسن، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن عاصم ويزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي- وهما متابعان، وسيأتي مطولاً برقم (٢٧٤٢) ، ويأتي تخريجه هناك إن شاء الله تعالى. (٣) في (ظ٩) و (ظ١٤) : فكان يكبر إذا ركع وإذا سجد.