= وأخرجه الطبراني (١١١١٧) من طريق مسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (٦٤٤) ، والترمذي (٩٣٢) من طريقين عن يزيد بن أبي زياد، به. وسيأتي برقم (٢٣٤٨) ، وانظر (٢١١٥) . قال الترمذي: حديث حسن، ومعناه: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث: أن أهلَ الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلامُ، رخصَ النبيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك فقال: "دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة" يعني: لا بأسَ بالعمرة في أشهر الحج. قلنا: وله شاهد عن جابر عند أحمد ٣/٣١٧، والبخاري (٢٥٠٦) ، ومسلم (١٢١٦) وعن أنس عند أحمد ٣/١٨٥، والبخاري (١٥٥٨) ، ومسلم (١٢٥٠) . وعن علي عند ابن حبان (٣٧٧٧) . وقوله: "لو استقبلت من أمري" قال السندي: أي لو علمت في ابتداء شروعي ما علمت الآن من لحوق المشقة بأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجعوه لما سقت الهدي حتى فسخت معهم. في الحج: في أشهر الحج. وقول علي: لا، قد جاء أنه جاء بهدايا له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيحمل النفي على أنه ليس معي هدي لي. (١) تحرف في (م) إلى: عثمان بن. (٢) إسناده ضعيف، فرقد السبخي ضعفه ابن سعد ويعقوب بن شيبة وابن المديني=