= وانظر (٤٠٢٥) . وله شاهد من حديث علي تقدم برقم (٧٢٢) . وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٨٦٤) ، ومسلم (٢٠٨٩) ، سيرد ٢/٤٦٨. وثالث من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد (٦٥١٨) . ورابع من حديث البراء بن عازب عند البخاري (٥٨٦٣) . وخامس من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري (٥٨٦٥) ، ومسلم (٢٠٩١) . وسادس من حديث ابن عباس عند مسلم (٢٠٩٠) ، وآخر عند أبي يعلى (٢٧٢٤) . قوله: "عن حلقة الذهب"، أي: عن خاتم حلقته من ذهب. قاله السندي. قلنا: وهذا النهي خاص بالرجال، وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب المحلق وغير المحلق بإجماع أهل العلم، سلفاً وخلفاً، نقل ذلك الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" ٤/٤٧٧، والقرطبي في "تفسيره" ١٦/٧١-٧٢، والنووي في "المجموع" ٤/٤٤٢ و٦/٤٠، وابن حجر في "فتح الباري" ١٠/٣١٧. (١) لفظ "عن" سقط من (ص) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي الثقفي، ومجاهد: هو ابن جبر، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي. وأخرجه البخاري (٣٦٣٦) و (٤٨٦٥) ، ومسلم (٢٨٠٠) (٤٣) ، والترمذي=