(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤١٣، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) ، وابن ماجه (٢٥٣٤) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٨٩٣) ، وابن الجارود (٨٣٢) ، والبيهقي في "السنن " ٨/٢١٣ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٣٦٢١) . قوله: "لا يحِل دمَ امرىء إلا أحدُ ثلاثة"، قال السندي: هو من الإحلال، لا من الحل. (٢) يعني وكيع.