=الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجراً مثمراً أو يخريب عامراً، وعمل بذلك المسلمون. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو، وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بداً، فأما بالعبث، فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. (١) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أبي يعلى وأبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو وسالم: هو ابن عبد اللة بن عمر. وأخرجه مسلم (٩٤) (١٦) ، وأبو يعلى (٨٥٤) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٩ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ١/٣٥٤ و٢/٥٥-٥٦، وأبو عوانة ٢/٣٣٩ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به. وأخرجه الطيالسي (١٨١٥) ، ومسلم (٦٩٤) (١٦) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٩، وابن حبان (٢٧٥٨) من طرق، عن الزهري، به. وسياتي بالأرقام (٤٦٥٢) (٤٧٦٠) و (٤٨٥٨) و (٥١٧٨) و (٥٢١٤) و (٥٢٤٠) و (٦٢٥٥) و (٦٢٥٦) و (٦٣٥٢) . وقد سلف ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود (٣٥٩٣) .