(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٢٤) ، ومسلم (١٦٤٦) (٢) ، والترمذي (١٥٣٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٧، وابنُ ماجه (٢٠٩٤) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٩٢٢) ، وأبو يعلى (٥٤٣٠) و (٥٤٨٣) و (٥٥٣٧) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨ من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرج الترمذي (١٥٣٥) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابنُ عمر: لا يُحلفُ بغير الله، فإني سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك ". قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: "فقد كفر، أو أشرك " على التغليظ. والحُجَّةُ في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: "ألا إن الله ينهاكم.... ". وقد سلف برقم (٤٥٢٣) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٤/٢٠٨، ومسلم (١٥٧٤) (٥١) ، والنسائي في=