= وأخرجه البخاري (٢٩٥٥) و (٧١٤٤) ، ومسلم (١٨٣٩) ، وأبو داود (٢٦٢٦) ، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٧) ، وابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٢٤٢، وأبو عوانة ٤/٤٥٠، والبيهقي في "السنن" ٣/١٢٧ و٨/١٥٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٣) ، وفي "التفسير" ١/٤٤٥ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٥٤٢، وعبد بن حميد (٧٥٢) ، وابن زنجويه في "الأموال" (٢١) ، والبخاري (٢٩٥٥) ، ومسلم (١٨٣٩) ، وابن ماجه (٢٨٦٤) ، والترمذي (١٧٠٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٢٠) ، وفي "المجتبي" ٧/١٦٠، والطرسوسي (٤٥) ، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٨) ، وأبو عوانة ٤/٤٥٠-٤٥١ من طرق، عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن زنجويه (٢٢) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مختصراً. وأخرجه أبو عوانة ٤/٤٥١ من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. وانظر (٤٥٦٥) . وفي الباب عن علي بن أبي طالب سلف برقم (٦٢٢) . وعن عبد الله بن مسعود سلف برقم (٣٧٩٠) . وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ستأتي على التوالي ٣/٦٧ و٣/٢١٣ و٤/٤٢٦ و٤/٤٣٢ و٥/٧٠. وعن النواس بن سمعان عند البغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٥) . قوله: "السمع والطاعة" قال السندي: أي: لأولي الأمر والولاة. "على المرء"، أي: على كل أمر مقتضاه أن المباح والمندوب يصيران واجبين بأمر الأمراء بهما.