للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ (١) بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: " لَا، هِيَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، جَمَلُوهَا (٢) ، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " (٣)


= وانظر الحديث (٦٤٩٣) .
(١) في (ظ) : تدهن.
(٢) في (ظ) : أجملوها، وفي هامشها: جملوها.
(٣) صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- مختلف فيه، وخرج له مسلم في الشواهد فهو حسن الحديث.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩٠، ٩١، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسْب الفحل، ورجال أحمد ثقات. وإسناد الطبراني حسن.
وفي الباب عن جابر عند البخاري (٢٢٣٦) ، ومسلم (١٥٨١) (٧١) ، سيرد ٣/٣٢٦.
وعن عمر سلف برقم (١٧٠) ، وهو عند البخاري (٢٢٢٣) ، ومسلم (١٥٨٢) (٧٢) .
وعن ابن عباس سلف برقم (٢٢٢١) و (٢٦٧٨) و (٢٩٦٤) .
وعن ابن عمر سلف برقم (٥٩٨٢) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤) ، ومسلم (١٥٨٣) (٧٣) و (٧٤) .
وعن أنس عند عبد الرزاق (١٠٠٥٠) و (١٦٩٧٠) ، سيرد ٣/٢١٧.
وعن عبد الله بن أبي بكر مرسلاً عند مالك في "الموطأ" ٢/٩٣١.
قال السندي: قوله: "حرم"، أي: كل منهما، على أن الحاكم هو الله تعالى، والرسول مبين، ويحتمل أن يكون "الرسول" مرفوعاً على انه مبتدأ، خبره مُقدر، أي: بلغ، والجملة معترضة.
قوله: "ويستصبح بها الناس"، أي: ينورون به مصابيحهم.=