=وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٢٠، وأبو داود (٣٤٦١) ، والترمذي (١٢٣١) ، وأبو يعلى (٦١٢٤) ، وابن حبان (٤٩٧٣) و (٤٩٧٤) ، والحاكم ٢/٤٥، والبيهقي ٥/٣٤٣ من طرق عن محمد بن عمرو، به. واقتصر فيه بعضهم على البيع. ولفظه عند أبي داود وابن حبان والبيهقي: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا". وسيأتي برقم (١٠١٤٨) و (١٠٥٣٥) . وسلف هذا الحديث برقم (٨٢٥١) ، وسيأتي برقم (١٠٣٧١) و (١٠٤٤١) و (١٠٨٤٦) من طرق عن أبي هريرة، وفيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيعتين وهي: الملامسة والمنابذة، ولم يُذكَر في شيءٍ من هذه الطرق نهيه عن بيعتين في بيعة. وفي باب النهي عن بيعتين في بيعة عن عبد الله بن مسعود، سلف (٣٧٢٥) ، وانظر بقية شواهده والكلام على معناه هناك. (١) إسناد الموصول منه صحيح على شرط الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وهو الراوي عن الحسن الرواية المرسلة أيضا، ومحمد: هو ابن سيرين. وسيأتي مكرراً بإسناديه ومتنه برقم (١٠١١٤) . وأخرجه النسائي ٣/١٢، والطحاوي ١/٤٤٨ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يذكرا فيه الرواية المرسلة. وانظر ما سلف برقم (٧٨٩٣) . وقد سلفت الرواية المرسلة برقم (٧٨٩٤) .