(١) إسناده ضعيف لجهالة كدام بن عبد الرحمن وأبي كباش، وقد رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً، قاله الترمذي عن البخاري في "العلل" ٢/٦٤٦. وأخرجه إسحاق بن راهويه (٣٠٧) ، والترمذي (١٤٩٩) ، والبيهقي ٩/٢٧١ من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حديث غريب، ووقع في المطبوع منه: حديث حسن غريب، والصواب حذف كلمة "حسن"، انظر "تحفة الأشراف" ١١/٨٩، و"تحفة الأحوذي" ٢/٣٥٦. وانظر ما سلف برقم (٩٢٢٧) . قلنا: ويغني عن هذا الحديث عند أحمد ٦/٣٣٨، وابن ماجه (٣١٣٩) عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يجوز الجذع مِن الضأن أضحية" وفي سنده امرأة مجهولة. وعن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجذع من الضأن. أخرجه أحمد ٤/١٥٢، والنسائي ٧/١٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٧٢٠) ، وسنده قوي فيما قاله الحافظ في "الفتح" ١٠/١٥، هذا لفظ النسائي، ولفظ أحمد: سألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجذع، فقال: "ضحِّ به، لا بأس به". وعن عاصم بن كليب عن أبيه، قال: كنا نَؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد وكنا بفارس، فعَلَت علينا يوم النحر المَسَان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين =