للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَلَى طَعَامِنَا. قَالَ: " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (١) ، وَقَالَ: " الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، فَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ الْخَمْرُ " (٢)


(١) في (ظ ٤) : ما أسكر، قليله وكثيره، حرام.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، المختار بن فلفل من رجاله، وعبد الله بن إدريس من رجالهما.
وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٩٠) و (١٩١) .
وأخرجه النسائي ٨/٣٠٨، وأبو يعلى (٣٩٥٤) و (٣٩٦٦) من طريق عبد الله بن إدريس بهذا الإسناد. واقتصر النسائي وأبو يعلى في الموضع الأول على الفقرة الأولى منه، ورواية النسائي أخصر.
وأخرج أبو يعلى (٣٩٧١) من طريق ابن إدريس أيضاً، به: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن شراب باليمن يقال له: البتعْ والمزْر، فقال: "ما أسكر فهو حرام".
وأخرج البزار (٢٩٢٠- كشف الأستار) من طريق القاسم بن مالك، عن المختار بن فلفل، عن أنس قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنها كلمة حُكم اخذ بها من كان قبلكم، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
وسيأتي مختصراً من طريق المختار بن فلفل برقم (١٢١٩٦) و (١٢٥٦٨) .
وأخرج البزار (٢٩١١) و (٢٩١٢) ، وأبو يعلى (٣٥٨٩) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل مسكر حرام".
زاد أبو يعلى في أوله النهي عن الظروف والمزفتة والدُباء. وقال البزار بإثره: لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلا ابن إسحاق، وإنما يروى عن الزهري عن أنس في الدُباء والمزفت، وزاد ابن إسحاق: "كل مسكر حرام". قلنا: انظر حديث الزهري برقم (١٢٠٧١) . وانظر تمام تخريجه فيه.
وأخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/٣٠٠ من طريق مالك بن دينار عن =