= وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢١٤٧) ، وابن سعد ٨/٤٢٧، والطبراني في "الأوسط" (٢٥٥٦) من طريق ربعي بن عبد الله، عن الجارود بن أبي سبرة، عن أنس. وسيأتي من طريق حميد برقم (١٢٩٥٧) و (١٣٠٧٧) ، ومن طريق ثابت برقم (١٣٣٢٥) ، ومن طريق قتادة برقم (١٣٩٥٤) ، ومن طريق أبي التياح برقم (١٢١٩٩) . النُغير: تصغير نُغر: وهو البُلبُل، أو فرخ العصفور. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مالك ٢/٦١٨، والشافعي ٢/١٤٨ و١٤٩، والبخاري (١٤٨٨) و (٢١٩٥) و (٢١٩٧) و (٢٢٠٨) ، ومسلم (١٥٥٥) ، والنسائي ٧/٢٦٤، وأبو يعلى (٣٧٤٠) و (٣٨٥٠) ، وابن الجارود (٦٠٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤، وابن حبان (٤٩٩٠) ، وأبو نعيم ٦/٣٤٠، والبغوي (٢٠٨٠) و (٢٠٨١) من طرق عن حميد الطويل، به- وعند بعضهم: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تُزهي؟ فقال: "حين تحمرُ". وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذُ أحدكم مال أخيه؟ ". وسيأتي بنحوه عن حميد برقم (١٣٣١٤) و (١٣٦١٣) ، وعن شيخ لسفيان الثوري عن أنس برقم (١٢٦٣٨) . وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٥٥٩) .