٣٢٠ - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا» ، فعَنْ ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ضِراب الجمل: يقال: ضرب الفحل الأنثى: إذا ركبها للوِقاع، وعلا عليها.
(١) مسلم رقم (١٥٦٥) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، والنسائي ٧/٣١٠ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: تقدم، راجع الحديث رقم [٣٠٩] . رواية أبي الزبير عن جابر- رضي الله عنهما-.