٥٩٢٢ - (ط) فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - وكان من أصحاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يُعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يُجزئ عنه (١) » . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": يجزئ عنه إن كان مؤمناً في القتل نصاً وإجماعاً، وفي الظهار خلاف. (٢) ٢ / ٧٧٧ و ٧٧٨ بلاغاً في العتق، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] بلاغا: أخرجه مالك الموطأ (١٥٥٣) بلاغا، فذكره.