والآخر: عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا:
"لا تُوصَلُ صلاة بصلاة؛ حتى يتكلم أو يخرج".
أخرجه مسلم، والمصنف فيما يأتي في "الجمعة" (رقم ١٠٣٤) وغيرهما.
وقد أشار إلى ما ذهبنا إليه -من تقوية الحديث- الحافظُ ابن حجر؛ حيث قال في "الفتح" (٢/ ٢٦٧) -بعد أن أورد حديث الباب وشاهده الأول وضعفهما-:
"فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحِّي؛ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: "أو تخرج ... " ... ".
٧٢ - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة
٦٣٠ - عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ" (١)
٧٣ - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام
٦٣١ - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"لا تُبادروني بركوع ولا سجود؛ فإنه مهما أسبقْكم به إذا ركعت؛ تدركوني به إذا رفعت؛ إني قد بدَّنْت".
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (٢٢٢٦)).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عجلان: حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن مُحَيْرِيزٍ عن معاوية بن أبي سفيان.
(١) هذا الحديث قد مضى في "الطهارة" (رقم ٥٥) بإسناده ومتنه؛ فأغنى عن إعادته.