إسناده: حدثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صُبَيْحٍ الحنفي.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وسكت عليه المنذري (١/ ٤٢٦ / ٨٦٥)! !
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٠٦): ثنا وكيع ... به.
وأخرجه النسائي (١/ ١٤٢)، والبيهقي (٢/ ٢٨٨)، وأحمد أيضًا (٢/ ٣٠) من طرق أخرى عن سعيد بن زياد ... به.
وفي الباب عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن الاختصار في الصلاة.
أخرجه الشيخان وغيرهما -كالمصنف-، وسيأتي برقم (٨٧٣).
ويلاحظ القارئ أن المصنف بوَّب لشيئين: التخصُّر، والإقعاء؛ فترجم للتخصُّر، ولم يترجم للإقعاء! وكأنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث التي تناسب الباب، وقد ذكر فيما تقدم حديثين:
أحدهما: في النهي عنه عن عائشة؛ وهو برقم (٧٥٢).
والآخر: في مشروعيته عن ابن عباس، وهو برقم (٧٩١).
وفي النهي أيضًا أحاديث أخرى، سبقت الإشارة إليها هناك، أذكر هنا حديث علي ... مرفوعًا.
"لا تُقْعِ بين السجدتين".
أخرجه الترمذي (٢/ ٧٢)، وابن ماجة (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، والبيهقي (٣/ ٢١٢)، والطيالسي (١٨٢ - "مسنده")، وأحمد (١/ ١٤٦) من طريق أبي