قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن الصباح؛ فهو من رجال البخاري، وقد تابعه البخاري نفسه كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (١٢/ ١٩٤ - ١٩٦): حدثنا أبو نعيم ... به أتم منه.
وكذلك أخرجه النسائي (٢/ ٢٣٨) من طريق أخرى عن أبي نعيم.
ومسلم (٥/ ١٠٠) من طريق ابن نمير: حدثنا سعيد بن عبيد ... به مختصرًا وأتم من رواية المصنف.
وسيأتي بتمامه في "الديات" [٨ - باب القتل بالقسامة] من طريق يحيى بن سعيد عن بُشَيْرٍ. ومن طريق أبي ليلى عن سهل.
[٢٦ - باب ما تجوز فيه المسألة]
١٤٤٧ - عن سَمُرَةَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:
"المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بُدًّا".
(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان).
إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن عبد الملك بن عُمَيْر عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير زيد بن عقبة الفزاري، وهو ثقة.
والحديث مخرج في "التعليق الرغيب" (٢/ ٢)، فلا داعي للإعادة. ولكني أزيد هنا فأقول:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.