قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير عنبسة -وهو ابن خالد-، وأحمد بن صالح، فهما على شرط البخاري، وقد توبعا كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (٨/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، ومسلم (٤/ ١٨٠)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وأحمد (٢/ ١٣٠) من طرق أخرى عن ابن شهاب ... به؛ وزاد مسلم وغيره:
وكان عبد الله طلقها تطليقةً، فحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
١٨٩٦ - وعن يونس بن جُبَيْرٍ:
أنه سأل ابن عمر، فقال: كَمْ طَلَّقْت امرأتك؟ فقال: واحدة.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أخبرني يونس بن جبير.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٩٥٩) ... بهذا الإسناد أتمَّ منه.
١٨٩٧ - وفي رواية عنه قال: سألت عبد الله بن عمر؛ قال:
قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟
قال: تَعْرِفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم.
قال: فإن عبد الله بن عمر طَلَّقَ امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فسأله؟ فقال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.