إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خَبَّاب.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه.
والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣٦٥٧): حدثنا يوسف القاضي: ثنا محمد بن كثير ... به.
ثم أخرجه هو (٣٦٥٨ - ٣٦٦٤)، والشيخان وغيرهما من طرق عن الأعمش ... به. وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص ٥٧ - ٥٨).
١٢ - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها
٢٥٦١ - عن بُريدَةَ:
أن امرأةً أتتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنتُ تصدَّقْتُ على أُمِّي بوليدةٍ، وإنها ماتت وتَرَكَتْ تلك الوليدةَ؟ قال:
"قد وَجَبَ أَجْرُك، ورجَعَتْ إليكِ في الميراثِ".
قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر؛ أفيجزئ - أو يَقْضِي - عنها أن أصوم عنها؟ قال: "نعم".
قالت: وإنها لم تَحُجَّ؛ أفيجزئ - أو يَقْضي - عنها أن أَحَجَّ عنها؟ قال: "نعم".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.