على أن المحصور منها بين المعكوفتين لم يرد في نسخة الأصل من "السنن". والله أعلم.
ثم أخرجه أحمد (٢/ ٢٨ و ٣٠ و ١٠٠ و ١٤٤ و ١٥٣) من طرق أخرى عن نافع ... به. وفي رواية له بلفظ:
"اشتريها فأعتقيها؛ فإنما الولاءُ لمن أعطى الثمن".
٢٥٨٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الولاء لمن أَعْطَى الثَّمَنَ، وَوَليَ النِّعْمَةَ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه والترمذي، وصححه).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا وَكِيعُ بن الجَرَّاحِ عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
ومنصور: هو ابن المعتمر.
وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعِيُّ.
والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعِي.
والحديث أخرجه أحمد (٦/ ١٨٦): ثنا وكيع ... به.
والبخاري (٦٧٦٠): حدثنا ابن سَلام: أخبرنا وكيع ... به؛ إلا أنه قال: "الورق" بدل: "الثمن".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.