وسفيان: هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه الحميدي (١٢٠٥): ثنا سفيان ... به.
وأخرجه البخاري (٢٢٩٤ و ٦٠٨٣ و ٧٣٤٠)، ومسلم (٧/ ١٨٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٢)، وأحمد (٣/ ٢٨١) من طرق أخرى عن عاصم ... به.
وإسناد أحمد والحميدي ثلاثي.
[١٨ - باب في المرأة ترث من دية زوجها]
٢٥٩٩ - عن سعيد قال:
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلَة، ولا تَرِثُ المرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتى قال له الضحاك بن سفيان:
كتب إليّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أن أورِّث امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ من دية زوجها!
فرجع عمر.
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد.
١ - وفي رواية عنه ... وقال فيه:
وكان النبي - صلي الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري إلى الضحاك، وصححه الترمذي).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.