وهما في "البخاري" (٥٦٧٢ و ٥٦٧٣)، ومسلم (٨/ ٦٤)؛ وليس فيهما الدعاء.
وعبد الرزاق (١١/ ٣١٤/ ٢٠٦٣٤ - ٢٠٦٣٦).
وله شاهد من حديث أم الفضل ... نحوه دون الدعاء. وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص ٤).
١٤ - باب موت الفَجْأَةِ
٢٧٢٢ - عن عُبَيْدِ بن خالد السُّلَمِيِّ - رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛
قال مرةً: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال مرة: عن عبيد - قال:
"مَوْتُ الفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ".
(قلت: إسناده صحيح مرفوعًا وموقوفًا، وقواه المنذري).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تَمِيمِ بن سلمة - أو سعد بن عُبيدة - عن عبيد بن خالد السُّلَمِيِّ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ وقد أُعِلِّ بما لا يقدح، فقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٥٤):
"ورجاله ثقات؛ إلا أن راويه رفعه مرة، ووقفه أخرى"!
قلت: وهذا لا يضر؛ لأن الراوي قد لا ينشط أحيانًا فيوقفه. ولهذا قال المنذري في "مختصره" - وأجاد -:
"رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يؤثر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة؟ ! والله أعلم".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.