(١) قَالَ في المغني ٥/ ١٠٦: «الأول أصح؛ لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق». (٢) نقله ابن قدامة في المغني ٥/ ١٠٦، وَلَمْ ينسبه للقاضِي. (٣) قَالَ في الشرح الكبير ٥/ ٣: «وَلَمْ يسم الخرقي الصلح إلا في حال الإنكار». انظر: المختصر: ٧١، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٥٠٢. (٤) وهذا مقتضى كلام الخرقي، اختارها الْقَاضِي وابن عقيل. انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٥٠٣. (٥) والرواية الثانية نقلها الحَسَن بن ثواب وأبو الحارث إن كَانَ عالماً بالعَيْبِ بريء مِنْهُ. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٦٦/ب.