فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه أبو داود (١٨٦٤)، وابن خزيمة (٧/ ٣٩٨/ ٨٠٥٨ - إتحاف المهرة)، والحاكم (١/ ٤٨٦) (٢/ ٤٥٠/ ١٨٠٦ - ط الميمان) (٢/ ٥٩٧/ ١٨٠٢ - ط المنهاج القويم)، والبيهقي في الدلائل (٤/ ٣١٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٠٧)، وفي الاستذكار (٤/ ١٧٥)، والضياء في المختارة (١١/١٨٦/١٧٣). [التحفة (٤/٤٩٤/٥٨٧٣)، والإتحاف (٧/ ٣٩٨/ ٨٠٥٨)، والمسند المصنف (١٢/ ٣١٥/ ٥٩٤٥)].

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو حاضر: شيخ من أهل اليمن، مقبول صدوق».

وقال البيهقي في الدلائل: «خالفه يونس بن بكير في بعض ألفاظه؛ لم يذكر لفظ الأمر بالإبدال».

وقال ابن عبد البر: «قوله: خرجت العام المقبل لأقضي عمرتي: ليس فيه قول غير قوله، والخبر عن نفسه، لا عن ابن عباس، وليس في قوله حجة، وابن عباس إنما قال له: أبدل الهدي، وذلك حجة للشافعي وأشهب في إيجابهما الهدي على المحصر دون القضاء».

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٣٦٥ - ط عطاآت العلم): «في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه».

قلت: محمد بن سلمة الباهلي الحراني: ثقة، له أوهام على ابن إسحاق، منها على سبيل المثال: ما تقدم معنا في السنن برقم (١٠٣٢ و ١٠٦٤ و ١٠٨٨ و ١٢٣١).

• ورواه أحمد بن عبد الجبار [العطاردي: ضعيف]: حدثنا يونس بن بكير [كوفي، صدوق، تكلم الناس فيه، صاحب غرائب، وقد ضعفه بعضهم مثل النسائي. التهذيب (٤/ ٤٦٦). الكامل (٧/ ١٧٨). الميزان (٤/ ٤٧٧)]، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، قال: كان أبي يسأل كثيرا: هل كان رسول الله ﷺ أبدل هديه الذي نحر حين صد عن البيت؟ فلا يجد في ذلك شيئا، حتى سمعته يسأل أبا حاضر الحميري عن ذلك، فقال له: على الخبير سقطت، حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فأهديت هديا، فحالوا بيننا وبين البيت، فنحرت في الحرم، ورجعت إلى اليمن، وقلت: لي برسول الله أسوة، فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما نحرت: علي بدله أم لا؟ قال: نعم؛ فأبدل، فإن رسول الله ﷺ وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدهم المشركون، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء، فعزت الإبل عليهم، فرخص رسول الله ﷺ في البقر.

أخرجه البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٩٦/ ١٠٨٢٠)، وفي الدلائل (٤/ ٣١٩ - ٣٢٠).

قال البيهقي في المعرفة: «وفي الحديث قضية، وليس فيه الأمر من رسول الله ﷺ بالإبدال، ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبا؛ كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصره عنه واجبا بالتحلل، والله أعلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>