فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هـ - ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء [ثقة]: حدثنا جويرية، عن نافع؛ أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه؛ أنهما كَلَّما عبد الله بن عمر الليالي نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل، فقالا: لا يضرُّكَ أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يُحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي ﷺ هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق، فإن خُلِّي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلتُ كما فعل النبي ﷺ وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل وفي رواية أبي ذر: [حتى دخل] يوم النحر، وأهدى، وكان يقول: لا يحلُّ حتى يطوف طوافاً واحداً يوم يدخل مكة. لفظ البخاري (١٨٠٧) [في باب إحصار المعتمر]، وما بين المعكوفين لأبي يعلى، وفي آخره بيان لما اختصر من رواية البخاري: وكان يقول: من جمع الحج والعمرة فأهل بهما، فإنه لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً يوم النحر، فيطوف عنهما طوافاً واحداً بالبيت وبالصفا والمروة يوم يدخل مكة.

أخرجه البخاري (١٨٠٧) و (٤١٨٥)، وأبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه عليه [عزاه إليه: ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٥)]، وأبو يعلى (٩/ ٣٧٣/ ٥٥٠٠)، وابن المقرئ في الأربعين (٦١)، والبيهقي (٥/ ٢١٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (١٢٨١/ ٢٥٤/ ٢) و (١٤٧٧/ ٣٥٢/ ٢) [وبسنده تحريف]، وأبو الخير القزويني في السرد والفرد (٤٤٥). [التحفة (٥/ ٤١٥/ ٧٠٣٢)، المسند المصنف (١٥/ ٧٧/ ٧١٥٥)].

• ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع؛ أن عبد الله قال: حلق النبي ﷺ، وطائفة من أصحابه، وقصر بعضهم. أخرجه البخاري (١٧٢٩).

• ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ [ثقة ثبت]: حدثنا جويرية، عن نافع؛ أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه؛ أنهما كَلَّما عبد الله بن عمر لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل، فقالا: لا يضرُّكَ أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله ﷺ هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة، إن شاء الله؛ أنطلق فإن خُلِّي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه، ثم سار ساعة، ثم قال: فإنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحلل منهما حتى أحلَّ يوم النحر وأهدى.

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ١٩٧/ ٢٨٥٩)، وفي الكبرى (٤/ ٩٤/ ٣٨٢٨). [التحفة (٥/ ٤١٥/ ٧٠٣٢)، المسند المصنف (١٥/ ٧٧/ ٧١٥٥)].

وهذا حديث صحيح، وهذه الرواية أشبه، فإن في رواية الجماعة: أن الذي كلم

<<  <  ج: ص:  >  >>