فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ١٢٩ - ط الغرب): «وأما حديث عمرو بن حزم: فلا أعلم أحداً تابع عليه الحكم بن موسى».

قلت: الحكم بن موسى البغدادي أبو صالح القنطري: صدوق، له أوهام كثيرة وإفرادات، وله رواية عن أهل الشام [انظر: التهذيب (١/ ٤٧٠)، تاريخ بغداد (٨/ ٢٢٧)، علل الحديث (١٣٢٥ و ٢١٤٣ و ٢٥٤٢ و ٢٧٤٥ و ٢٧٧٥)، الكامل (٣/ ٢٧٥)، علل الدارقطني (١١/ ٣٠٨/ ٢٣٠١) و (١٢/ ٤٤٠/ ٢٨٧٥)، فضل الرحيم الودود (٩/ ٣٩٤/ ٨٥٥)، والحديث السابق برقم (١٤٦٤)].

* تابع الحكم بن موسى:

أحمد بن سليمان [هو: أحمد بن أبي الطيب المروزي، من شيوخ البخاري، روى له في الصحيح حديثاً واحداً متابعة، وقد ضعفه أبو حاتم. التهذيب (١/٢٩)]، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني الشامي، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: «لا طلاق قبل نكاح»، بطوله.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/١٠)، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٢/ ٣١١).

قال البخاري بعد أن أعل حديث سليمان بن داود الموصول، بحديث شعيب بن أبي حمزة المرسل: «فيه نظر».

وقال النسائي: «خالفه محمد بن بكار بن بلال».

* قلت: خالفهما أهل بلد الرجل: محمد بن بكار بن بلال الدمشقي [العاملي: صدوق]، وأخوه [جامع بن بكار: صدوق. التهذيب (١/ ٢٨٧)، التقريب (٨٨٦)]، وأبو هبيرة محمد بن الوليد بن هبيرة [دمشقي، صدوق]:

حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، ويقرأ على أهل اليمن هذا نسخته، … فذكر مثله إلا أنه قال: «وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية».

أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥٨)، وفي سؤالات الآجري له (١٥٧٩ و ١٥٨١)، والنسائي في المجتبى (٨/ ٥٨/ ٤٨٥٤)، وفي الكبرى (٦/ ٣٧٤/ ٧٠٣٠). [التحفة (٧/ ٣٤١/ ١٠٧٢٦)، المسند المصنف (٢٣/ ٦٨/ ١٠٢٩٦)].

قلت: ورواية بلدي الرجل أولى من رواية الغرباء، فإن أهل بلده أعلم بحديثه.

قال أبو داود بعد حديث يونس عن ابن شهاب المرسل الآتي: «أسند هذا ولا يصح. رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده».

<<  <  ج: ص:  >  >>