يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها؛ لقوله تعالى:(وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء /٢٣
وله أن يتزوج أم زوجة ابنه، أو أختها أو بنتها – من غير ولده -؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات:(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/٢٤
فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه.