ـ[رجل اشترى أرضاً للتجارة بمبلغ من المال، علماً بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الا?ن، ولا حتى صكها، فهل عليها زكاة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" نعم، عليه الزكاة في هذه الأرض، ولو لم يستلم الصك، ما دام البيع قد ثبت ولزم، فيزكيها زكاة عروض تجارة، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها " انتهى.