إخراج زكاة الفطر أكثر من الصاع تطوعاً
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أخرج في زكاة الفطر أكثر من الصاع، ويكون الزيادة صدقة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، لا حرج في ذلك، ويكون الصاع هو الزكاة الواجبة، وما زاد عليه فهو تطوع، يثاب المتصدق عليه.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول هو نافلة، هل يكره؟
فأجاب:
"الحمد لله. نعم، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء؛ كالشافعي، وأحمد، وغيرهما، وإنما تنقل كراهيته عن مالك.
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٥/٧٠) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.