ـ[امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها" انتهى.
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (١٠٧، ١٠٨) .