ـ[هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها. والله أعلم.