يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده) رواه الإمام أحمد وأبو دواد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
[الْمَصْدَرُ]
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/٩ ص/٣٠٠.