فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٢٣ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، زَرَعَ فِي أَرْضٍ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ مُزَارَعَتُهُ بِالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ فَعَلَى الْمُسْلِمِ فِي حِصَّتِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ، إِنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ عَلَى الْمُعَاهَدِ فِي حِصَّتِهِ شَيْءٌ إِنْ بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ "

<<  <   >  >>