[الفصل السادس في الاستثناء في اليمين]
٤٦٤١٦- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه. " ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة".
٤٦٤١٧- "من حلف واستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث. " ن، هـ - عن ابن عمر".
٤٦٤١٨- "من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى. " د، ت، ك - عن ابن عمر".
٤٦٤١٩- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك. " حم، ق - عن ابن عمر".
٤٦٤٢٠- "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت. " هـ - عن ابن عباس".
الإكمال
٤٦٤٢١- " من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. " ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر".
٤٦٤٢٢- "من حلف على يمين ثم استثنى، ثم أتى ما حلف فلا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.