ما يباح للمحرم فعله
من منهج العمال
١١٩٥٦- يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. "ت هـ عن أبي سعيد".
١١٩٥٧- خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور.ى "مالك حم ق د ن هـ عن ابن عمر".
١١٩٥٨- خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحل والحرم؛ الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. "حم عن ابن عباس".
١١٩٥٩- خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. "ت ق عن عائشة".
١١٩٦٠- خمس فواسق في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحرباء.
"م ن هـ عن عائشة"١
١ رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم.. رقم "١١٩٨" و "٦٦ و ٦٧".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.