[الفصل الثامن: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج]
نسك المرأة
١٢٢١٦- إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. "حم د عن ابن عباس".
١٢٢١٧- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
"ق د ن عن عائشة".
١٢٢١٨- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي. "حم م د عن جابر".
١٢٢١٩- ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. "طب هق عن ابن عمر".
١٢٢٢٠- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. "د عن ابن عمر"١
١رواه أبو داود كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم، رقم [١٨٠٨ و ١٨٠٩] ص.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.