١٣٧٣٢- عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا، كان يأمر من يحضره يضربونه بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا، وفرض فيها أبو بكر أربعين وفرض فيها عمر ثمانين سوطا. "عب".
١٣٧٣٣- عن عمر بن حبيب قال: سمعت ابن شهاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاضربوه، ثم إن شرب الثانية فاضربوه ثم إن شرب الثالثة فاضربوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي برجل قد شرب فضربه، ثم الثانية فضربه، ثم الثالثة فضربه، ثم الرابعة فضربه ووضع الله القتل. "عب".
١٣٧٣٤- عن ابن عباس عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. "ابن جرير".
١٣٧٣٥- عن معقل بن يسار قال: حرمت الخمر وإن عامة شرابهم الفضيخ١ قال: فقذفتها وأنا أقول: هذا آخر عهدي بالخمر. "كر".
١ الفضيخ: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ: أي المشدوخ. انتهى. النهاية "٣/٤٥٣". ب.