٢٦٤٨٠- "نهى أن يبال في الجحر". "د، ك عن عبد الله ابن سرجس" ١
٢٦٤٨١- "لا يبولن أحدكم في جحر". "هـ ك عن عبد الله بن سرجس".
"الإكمال"
٢٦٤٨٢- "لا يبولن أحدكم في الجحر، وإن نمتم فأطفئوا السراج فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت، وأوكوا الأسقية وخمروا الشراب، وغلقوا الأبواب بالليل". "حم، ع، وابن الجارود، ك، ص عن عبد الرحمن بن سرجس".
١ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الجحر رقم "٢٩" ص.