٢٦٧٥٥- "إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل". "ك ٢ عن معاذ".
٢٦٧٥٦- "ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام يعني من الحائض". "طب عن عبادة بن الصامت".
٢٦٧٥٧- "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". "د ٣ عن معاذ".
١ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة "١/١٧٦" وقال الحاكم: فيه الأسود بن ثعلبة شامي معروف والحديث غريب ووافقه الذهبي. ص. ٢ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم "٢١٠" وقال أبو داود: وليس بالقوي وقال المنذري: الحديث ضعيف. عون المعبود "١/٣٦٣" ص.