[أحكام متفرقة]
٢٩٧٩٥- عن عمر قال: في الأمة تعتق وزوجها مملوك إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها. "عب، ش".
٢٩٧٩٦- عن عمر قال: إذا أعتقت المرأة فلها الخيار مالم يطأها زوجها. "عب".
٢٩٧٩٧- عن عمر قال: لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. "عب".
٢٩٧٩٨- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يوصي بأولاد الزنا خيرا وكان يقول: أعتقوهم وأحسنوا إليهم. "عب".
٢٩٧٩٩- عن عمر قال: من كان عليه محررة من ولد إسماعيل فلا يعتقن من حمير أحدا. "عب".
٢٩٨٠٠- عن عمر قال: من ملك ذا رحم محرم عتق. "عب، د، ق".
٢٩٨٠١- عن عمر قال: لا يسترق ذو رحم. "ق".
٢٩٨٠٢- عن إبراهيم أن غلاما لآل الأسود شهد القادسية فأبلى فأراد الأسود أن يعتقه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.