<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى ⦗٤٣⦘ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى» وَقَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَأَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ بُعْدَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ، أَوْ ذُو مُحْرِمٍ. وَأَنْ يَرْحَلَ الرَّجُلُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>